257

Sabeel al-Muhtadeen ila Sharh al-Arba'een al-Nawawiyyah

سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية

Editorial

الدار العالمية للنشر - القاهرة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

Ubicación del editor

جاكرتا

مَسَائِلُ عَلَى الحَدِيثِ:
- مَسْأَلَةٌ: مَا وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ فِي الحَدِيثِ؟
الجَوَابُ: هَذَا يَحْتَمِلُ أَوجُهًا:
١ - أَنَّ الحَجَّ لَمْ يُذْكَرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ فُرِضَ، وَلَمْ تُذْكَرِ الزَّكَاةُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ فَقِيرًا لَيسَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزكَّيهِ؛ لِذَلِكَ لَمْ يُخْبِرْ عَنْهُ أَصْلًا.
٢ - أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالحَجُّ دَاخِلَينِ تَحْتَ إِحْلَالِ الحَلَالِ وَتَحْرِيمِ الحَرَامِ عُمُومًا.
٣ - أَنَّهُ ﵊ ذَكَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ فَقَط لِأَنَّهُمَا لَا يَسْقُطَانِ بِحَالٍ (^١)، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ فَإِنَّهُمَا مَقْرُونَانِ بِالاسْتِطَاعَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(^١) وَالصَّائِمُ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ فَعَلَيهِ الفِدْيَةُ.

1 / 258