251رؤية في الفقهرؤية في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucos============================================================251 كتاب الطهارة - باب الحض، تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره.وعنه: لا: وإن عبره فمستحاضة (1) تحلس أقله.وعنه: غالبه.وعنه: اكثره.وعنه: عادة نسائها.وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يشبر اكثره، وإلا غالبه.وقيل: إن تكرر.وقيل: تحلس يوما وليلة.وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحاضة فتجلس قبله يوما وليلة.والمستحاضة المعتادة تجلس عادها.وعنه: تييزها كفيرها.فإن نسيت وقتها وعددها فكالمبتدأة.وعنه: تحلس أقله.وعنه: غالبه وقيل: اكثره.وقيل: عادة نسائها.وقيل: زمن التمييز ، وتحلس بدونه أول الشهر.المستحاضة: من عر دمها اكثر ممدة الحيض. انظر: الإنصاف: 363/2، وكشاف القناع: 207/1.Página 251CopiarCompartirPreguntar a la IA