قال النووي: “ فعلى هذا القول، إذا طاف للقدوم وفي نيّته أنه يسعى بعده، استُحِب الرمل فيه. وإن لم يكن هذا في نيّته، لم يرمل فيه. بل يرمل في طواف الإفاضة” ١. وقال الشاشي: “ فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع، ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الإفاضة ويرمل ويضطبع” ٢.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بحديث يعلى بن أمية ﵁: “أن النبي ﷺ لما قدم، طاف بالبيت، وهو مضطبع ببُرد له حضرمي” ٣.
وعن ابن عمر ﵁: “أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج، أو العمرة، أوّل ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد
١ شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧.
٢ حلية العلماء ٣/٢٨٥.
٣ تقدم تخريجه.
1 / 275
مقدمة
التمهيد
المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل.
المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل.
المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل.
المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل