استدل أصحاب القول الأول، بالأحاديث الدالة على أن النبي (رمل في طوافه. ومن ذلك:
١- عن ابن عمر (: «أن رسول الله (كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، خبَّ ثلاثًا، ومشى أربعًا» .
٢- وعن جابر (في وصف حجة النبي (وفيه: «.. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الرُّكن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» .
٣- وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب (قال: سمعت عمر (يقول: «فيمَ الرَّمَلان الآن، والكشف عن المناكب، وقد أطَّأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئًا كن نفعله على عهد رسول الله (» (٢) .
وعن ابن عباس (: «أن رسول الله (وأصحابه اعتمروا من الجعرانة،
(١) انظر: فتح القدير ٢/٤٥٤، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٨.
(٢) تقدم تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في المطلب الثاني.
1 / 242
مقدمة
التمهيد
المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل.
المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل.
المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل.
المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل