Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
قضاء المنسي إذا ذكرها، الدالة بزعمهم على أن وقت الذكر متعين لوقت القضاء، فلا يجوز التأخير عنه، ولا يجوز فعل الحاضرة فيه، وقد اطلعنا على موارد من هذا القبيل إلا بتنصيص مدعي الاجماع، وإما بانفهام ذلك من مطاوي كلامه.
ومن الموارد التي علم استناد المدعي إلى ما لا ينبغي أن يوجب (1) القطع:
ما تقدم (2) من كلام الحلي - في هذا المقام - من دعواه إجماع القميين والأشعريين على الحكم لأجل مقدمتين: إحداهما: ذكر الثقات روايات المضايقة.
الثانية: بناؤهم على وجوب العمل بما يروونه من أخبار الثقات.
ويكفي في رده - بعد النقض بأن الثقات رووا أخبار المواسعة أيضا، بل ظاهر المحكي عن غاية المراد (3) أن هؤلاء المجمعين رووا أخبار المواسعة أيضا الحل بما عن المفيد: في جوابه عمن سأله عن عمل من سد عليه طرق العلم بالأخبار المسندة (4) في كتب الصدوق - من (5) أنه إنما روى ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن العهدة في ذلك، وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش (6) (انتهى).
السادس: ما عن المحقق في المعتبر في مقام الاستدلال لهذا القول: من أن الفوائت تترتب، فتترتب على الحاضرة (7).
وحكي في توجيهه وجهان:
Página 347
Introduzca un número de página entre 1 - 371