Cartas Jurídicas
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cartas Jurídicas
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
[أدلة القول بالمواسعة] [الأول: الأصل] احتج للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه:
أحدها: الأصل.
وتقريره من وجوه خمسة، أو ستة:
الأول من وجوه تقرير الأصل (البراءة) الأول: أصالة البراءة عن التعجيل، فإن وجوب التعجيل وإن لم يكن تكليفا مستقلا، بل هو من أنحاء وجوب الفعل الثابت في الجملة، إلا أن الوجوب الثابت على نحو التضيق ضيق، لم يعلم من قبل الشارع، و (الناس في سعة ما لم يعلموا) (1)، فالتضيق الذي حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم (2)، وتوهم أن أصالة البراءة مختصة بصورة الشك في تكليف مستقل، مدفوع في محله (3).
بل التحقيق: أن مقتضى أدلة البراءة أن كل ضيق يلحق الانسان شرعا في العاجل، وكل عقاب يرد عليه في الآجل لا بد أن يكون معلوما تفصيلا أو إجمالا، ولا يرد شئ من الضيق والعقاب مع عدم العلم.
فإن قلت: إن الاحتياط على خلافه، وتقريره - على ما ذكره بعض
Página 280
Introduzca un número de página entre 1 - 371