67La refutación de las costumbres de al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيEditorialلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdiciónالأولىUbicación del editorحيدر آبادGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ وَأَهْلَ خَيْبَرَ وَقُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَأَجْلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فِيمَا بَلَغَنَا أَشَدَّ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَبَلَغَنَا أَنه نصيب عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ الْمَنْجَنِيقَ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْكَفُّ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا كَانَ فِي مَيْدَانِهِمُ الأَطْفَالُ لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ قَتْلِهِمْ لَمْ يُقَاتَلُوا لِأَنَّ مَدَائِنَهُمْ وَحُصُونَهُمْ لَا تَخْلُو مِنَ الأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الْفَانِي وَالصَّغِيرِ وَالْأَسيِرِ وَالتَّاجِرِ وَهَذَا مِنْ أَمْرِ الطَّائِفِ وَغَيْرِهَا مَحْفُوظٌ مَشْهُورٌ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسِيرَتِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حصون1 / 67CopiarCompartirPreguntar a la IA