103La refutación de las costumbres de al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيEditorialلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdiciónالأولىUbicación del editorحيدر آبادGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258بَابُ الْحَرْبِيَةِ تُسْلِمُ فَتُزَوَّجُ وَهِيَ حَامِلٌقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ دَارِ الْحَرْبِ حَامِلًا فَتَزَوَّجَتْ فَنِكَاحُهَا فَاسِدٌوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ ذَلِكَ فِي السَّبَايَا فَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ إِذَا أَسْلَمُوا فِي الْعِدَّةِوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّ تَزَوُّجَهُنَّ فَاسِدٌ وَإِنَّمَا قَاسَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ هَذَا عَلَى السَّبَايَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تُوطأ الحبالى من الفئ حَتَّى يَضَعْنَ قَالَ فَكَذَلِكَ الْمُسْلِمَاتُبَابٌ فِي الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَهُنَّ جَمِيعًا وَخَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إِنَّهُ يُفَرَّقُ بَينه وبينهن1 / 103CopiarCompartirPreguntar a la IA