قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Editorial
دار الفكر
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
وَالظَّاهِرُ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِ حَقٌّ عَلَى الْغَيْرِ.
غَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَلِذَا) أَيْ لِاشْتِرَاطِ كَوْنِ الدَّارِ مِلْكًا لَهُ إلَخْ ط.
قَوْلُهُ: (وَلَا مَالِكَ) لِعَدَمِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ط.
قَوْلُهُ: (عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ عَنْ وِلَايَتِهِ لِيَشْمَلَ قَوْلَهُ: وَكَذَا لَوْ جن تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (كَهِبَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّسْلِيمِ، حَتَّى يَبْطُلَ الْإِشْهَادُ، إذْ لَا حُكْمَ لَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ط.
قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ جُنَّ) أَيْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ.
قَوْلُهُ: (مُطْبِقًا) قُيِّدَ بِهِ لِإِخْرَاجِ الْمُقَطَّعِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يبطل الاشهاد، فَإِذا أتلف بعده وَبعد الْإِشْهَادِ شَيْئًا يَكُونُ مَضْمُونًا ط.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَادَ) أَيْ مُسْلِمًا وَرُدَّتْ عَلَيْهِ الدَّارُ.
خَانِيَّةٌ.
أَوْ أَفَاقَ: أَيْ مِنْ جُنُونِهِ، فَفِيهِ لَفٌّ وَنشر مشوش: أَي فَلَا يضمن إلَّا بِإِشْهَادٍ مُسْتَقْبَلٍ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ كَمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، وَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِهِ اتِّفَاقِيّ.
أَفَادَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ.
قَوْلُهُ: (لِزَوَالِ وِلَايَتِهِ) أَيْ عَنْ مِلْكِ النَّقْضِ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ: كَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَمَا بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: (وَنَحْوِهِ) أَيْ مِنْ الْهِبَةِ وَالْجُنُونِ وَالِارْتِدَادِ، فَافْهَمْ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ) أَيْ وِلَايَتُهُ بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا أَوْ إفَاقَتِهِ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ.
قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رُدَّ على البَائِع أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إذَا طُولِبَ بَعْدَ الرَّدِّ اه.
وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ نَقَضَ الْبَيْعَ ثُمَّ سَقَطَ
الْحَائِطُ وَأَتْلَفَ شَيْئًا كَانَ ضَامِنًا، لِأَنَّ خِيَارَ الْبَائِعِ لَا يُبْطِلُ وِلَايَةَ الْإِصْلَاحِ فَلَا يُبْطِلُ الْإِشْهَادَ، وَلَوْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ خِيَارَهُ بَطَلَ الْإِشْهَادُ، لِأَنَّهُ أَزَالَ الْحَائِطَ عَنْ مِلْكِهِ.
مِنَحٌ.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْجَنَاحِ) فَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِيهِ بِنَفس الْوَضْعِ وَهُوَ بَاقٍ، وَفِي الْحَائِطِ بِتَرْكِ النَّقْضِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ فَزَالَتْ الْجِنَايَةُ.
قَوْلُهُ: (فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ) أَيْ أَدْنَى تَعَلُّقٍ وَارْتِبَاطٍ، كَكَوْكَبِ الْخَرْقَاءِ فِي قَوْلِ الشَّاعِر: إِذا كَوْكَب الخرقاء لَاحَ بسحرة سعيل أَذَاعَتْ غَزْلَهَا فِي الْأَقَارِبِ
قَوْلُهُ: (فَالطَّلَبُ إلَيْهِ) الْأَوْلَى لَهُ: أَيْ لِلْمَالِكِ أَوْ السَّاكِنِ، وَلَوْ مَالَ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ فَالْخُصُومَةُ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا.
أَتْقَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ مَالَ إلَى الطَّرِيقِ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْعَامَّةُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخَاصَّةَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْجِيلِ كُلِّ أَهْلِهَا أَوْ إبْرَائِهِمْ.
تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَالَ إلَخْ) قَالَ
7 / 173