1120- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات، ما حالها؟ قال:
«عتقت الجارية، وأولادها مماليك» (1).
1121- وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت- أو المرأة- فجعل بعض أهاليهما يسائله: أعتقت فلانا؟ وفلانا؟ فيومئ برأسه- أو تومئ برأسها- في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟ قال:
«نعم، هو جائز» (2).
1122- وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال:
«إذا كان ممن يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت» (3).
1123- وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخا
Página 283
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها