1088- وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال:
«إذا كان الخوان يابسا فلا بأس» (1).
1089- وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟
قال:
«يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي» (2).
1090- وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن، قال:
«إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء» (3).
1091- وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة، أو يقعد معه على فراش، أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: «لا» (4).
1092- وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال:
«إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به، إلا أن تنكره» (5).
Página 274
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها