299Cercanía de la Transmisiónقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEditorialمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•RegionesIrán•Imperios y ErasLos 12 imames chiíes, mediados del siglo IV / 656 - mediados del siglo X1062- وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال:«إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (1).1063- وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:«إذا تراضيا- البيعان- فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه» (2).1064- وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟قال:«إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس» (3).1065- وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال:«إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» (7).Página 267CopiarCompartirPreguntar a la IA