«إذا قومه دراهم فسد؛ لأن الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح له درهم بدرهم» (1).
1052- وسألته عن رجل اشترى طعاما، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه؟ قال:
«إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس» (3).
1053- وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال:
«إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس» (4).
1054- وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال:
«نعم، لا بأس» (5).
1055- وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال: وشاركني، قال:
«هذا الربا المحض» (6).
Página 265
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها