288Cercanía de la Transmisiónقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEditorialمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•RegionesIrán•Imperios y ErasLos 12 imames chiíes, mediados del siglo IV / 656 - mediados del siglo Xشيء لها قبله» (1).1011- وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال:«إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه» (2).1012- سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال:«إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك» (3).وقال (4): «الملاعنة وما أشبهها من قيام» (5).1013- وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال:«إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه» (6).~Página 256CopiarCompartirPreguntar a la IA