286Cercanía de la Transmisiónقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEditorialمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•RegionesIrán•Imperios y ErasLos 12 imames chiíes, mediados del siglo IV / 656 - mediados del siglo Xتنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها» (1).1002- وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟قال:«نعم» (2).1003- وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:«إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا» (3).1004- وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:«الرجم» (4).1005- وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:Página 254CopiarCompartirPreguntar a la IA