914- عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال:
«يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى» (1).
915- وسألته عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو، وما على من فعله؟
قال:
«الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به، إذا فعله وهو محرم» (2).
916- وسألته عن دخول الكعبة، أواجب هو على كل من حج؟ قال:
«هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك» (3).
917- وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب، فيذكر وهو في طوافه [هل عليه أن يقطع طوافه؟] قال:
Página 234
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها