«متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1).
857- وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:
«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب».
قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها» (2).
858- وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:
«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (3).
~
Página 219
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها