220Cercanía de la Transmisiónقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEditorialمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•RegionesIrán•Imperios y ErasLos 12 imames chiíes, mediados del siglo IV / 656 - mediados del siglo X«يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس».قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:«لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء» (1).702- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: «لا بأس» (2).703- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟قال: «لا بأس» (3).704- وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:«لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه» (5).705- وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:«لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل» (6).Página 188CopiarCompartirPreguntar a la IA