«ردوا السائل ببذل يسير، أو بلين ورحمة، فإنه يأتيكم من ليس بجني ولا إنسي ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله» (1).
539- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام):
أن عليا (عليه السلام) كان يكره رد السلام والإمام يخطب (2).
540- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن ابي طالب (عليه السلام) كان يقول:
«لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن» (3).
541- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه:
أن رجلا أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء، وهي حامل تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها.
فقال علي (عليه السلام): «نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟»
وقال: علي (عليه السلام): «إن لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة من اثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها»
Página 149
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها