«أخبرني أبي: أن الحسن قدمه ليضرب عنقه بيده، فقال: فقد عاهدت الله عهدا أن أقتل أباك وقد وفيت، فإن شئت فاقتل، وإن شئت فاعف، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك.
فقال: لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه» (1).
517- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:
أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2).
518- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
«حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف» (3).
519- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
«ليس في كلام قصاص» (4).
520- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام):
«إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي» (5).
Página 144
[مقدمة التحقيق]
نبذة عن كتاب قرب الإسناد
منهجية التحقيق:
[قرب الإسناد عن الامام الصادق (عليه السلام)]
[في الدعاء]
[احاديث متفرقة]
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم (عليه السلام)]
باب الزكاة
باب الصوم
باب ما يجوز من النكاح
باب الطلاق والمباراة
باب الحدود
باب ما يحل من البيوع
باب اللقطة وما يحل منها
باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
باب الصيد
باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها