وقوله تعالى وهو منسوخ التلاوة(1): (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله).
الأول(2) في غير المحصن، والثاني(3) في المحصن.
تفكيك
دليل الصغرى ممنوع، بل باطل، وكبراه أيضا غير مسلم، بل غير صحيح.
أما دليل الصغرى، فلوجوه:
الأول: أن الدليل الاقتراني(4) لا ينتج إلا إذا كان على شكل من الأشكال المشهورة(5) مع لحاظ شروطها المعروفة، وهذا الدليل قرر على أي شكل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشروط، أو كذب بعض المقدمات.
Página 66
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح