Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الأشهر أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل التعظيم. وقد يفسر الجمع القريب من مدلول العام بكونه أكثر من النصف ، سواء علم العدد بالتفصيل ، أو ظهر بالقرينة كون الباقي أكثر كقولك : أكرم أهل المصر إلا زيدا وعمروا.
وقيل : لا بد في ذلك (1) من بقاء جمع غير محصور.
وذهب جماعة الى جوازه حتى يبقى واحد (2). وقيل : حتى يبقى ثلاثة. وقيل : اثنان (3). وقيل : لا بد في صيغة الجمع من بقاء ثلاثة (4) ، وفي غيرها يجوز الى الواحد.
وقيل (5) : إن التخصيص إن كان بالاستثناء أو بدل البعض ، جاز الى الواحد ،
__________________
(1) أي في التخصيص.
(2) وهو اختيار الشريف المرتضى في «الذريعة» : 1 / 244 ، والشيخ وأبي المكارم ابن زهرة كما عن «المعالم» : ص 271. قال المولى محمد صالح المازندراني في حاشيته على «المعالم» ص 142 : ادعى في «النهاية» الاتفاق على جواز التخصص الى الواحد في ألفاظ الاستفهام والمجازات وجعل الخلاف فيما عداهما ولم أجد على موافق له في ذلك ، بل في كلام بعض المحققين تصريح بما ينافيه. وأيضا هو اختيار الفاضل في «الوافية» : ص 125 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 136 ، والمحقق في «المعارج» : ص 90 حيث نقل بأنه مذهب القفال في ألفاظ العموم ولكن في «المحصول» : 2 / 531 : اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد ، واختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام ، فزعم القفال أنه لا يجوز تخصيصه بما هو أقل من الثلاثة ، ومنهم من جوز انتهاءه إلى واحد ومنع ذلك أبو الحسين في جميع ألفاظ العموم ، وأوجب أن يراد به كثرة.
(3) كما نقل عن «المعالم» : ص 271.
(4) راجع ما نقله في «الفصول» : ص 186 ففيه زيادة بيان.
Página desconocida