Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ، نقله في «التمهيد» (1) عن جماعة من المحققين (2). وقال : إن أصل القاعدة من الشافعي (3). ونقل عنه (4) كلاما آخر يعارضه ظاهرا ، وهو أن حكايات الأحوال (5) إذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال.
والأظهر أنه لا تعارض بينهما وأنهما قاعدتان مختلفتا المورد ، فالأولى هي ما كان جوابا عن سؤال ، بخلاف الثانية.
وتفصيل القول فيهما (6) : أما الأولى ، فهو أن السؤال إما عن قضية وقعت وهي محتملة أن تقع على وجوه مختلفة ، وإما عنها على تقدير وقوعها كذلك.
وعلى الأول ، فإما أن يعلم أن المسئول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر أو لا يعلم ، سواء علم أنه لا يعلم أو جهل الحال.
أما الأول ، فلا عموم في الجواب ، بل هو إنما ينصرف الى الواقعة حسب ما وقع
__________________
(1) في «تمهيد القواعد» : ص 170 ، وهو عين كلام الشافعي كما نقل في «المحصول» : ص 511 ، وفي نسخة تتنزل واخرى يتنزل.
(2) كالعلامة في «التهذيب» : ص 133 ، والرازي في «المحصول» : ص 511.
(3) وقال ذلك في «تمهيد القواعد» : ص 170.
(4) عن الشافعي نقل الشهيد في «التمهيد» : ص 170.
(5) الحال الواقعة والمراد هنا فعل المعصوم والحال فيما سبق هو واقعة السائل.
(6) وهو المذكور عن السيد في «الذريعة» والشيخ في «العدة». هذا كما عن الحاشية.
Página desconocida