Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
أو : رجل ، في مثل : رجل جاءني لا امرأة ، كما أشرنا سابقا. ومقتضاه حينئذ جواز عتق أكثر من واحد في كفارة واحدة.
ولكن لما كان الامتثال يحصل بفرد من الكلي سيما إذا كان تدريجي الحصول ، فلا يعد ما بعد الواحد امتثالا ، لأنه مقتضى الأمر ، ولا يبقى أمر بعد الامتثال كما حققناه في الواجب التخييري ومسألة اقتضاء الأمر للإجزاء ، فليس الوحدة مرادا من اللفظ ، بل استفيد من خارج أو يقال : إن الطبيعة لا بشرط إذا تصور لها قيود وشرائط متعددة ، فتقييدها ببعض القيود إنما يجعلها مقيدة بالنسبة الى هذا القيد بخصوصه ، ولا يخرجها عن الإطلاق بالنسبة الى سائر القيود. فالرقبة في قوله : اعتق رقبة ، مع قطع النظر عن التنوين ، موضوعة للطبيعة لا بشرط شيء من الوحدة والكثرة والإيمان والكفر والصحة والمرض والصغر والكبر والبياض والسواد ، كما مر الإشارة إليه ، وبعد لحوق التنوين وصيرورته مدخول الأمر في هذا الكلام يتقيد بإرادة فرد ما منه ، وهذا يخرجه عن الإطلاق بالنسبة الى إرادة الوحدة ، ولكن يبقى بعد مطلقا وماهية لا بشرط بالنسبة الى سائر القيود. فلو قيل : اعتق رقبة مؤمنة ، فيحصل هناك قيدان للطبيعة ويبقى الطبيعة بعد مطلقة بالنسبة الى سائر القيود وهكذا.
ومرادهم في باب المطلق والمقيد هو الإطلاق بالنسبة الى غير الوحدة ، فحينئذ يمكن توجيه كلام بعضهم (1) في الفرق بين المطلق والنكرة أيضا باعتبار الحيثية ، ف : رقبة ، مطلقة بالنسبة الى عدم اعتبار غير الوحدة الغير المعينة ، ونكرة باعتبار ملاحظة الوحدة الغير المعينة ، فافهم ذلك واغتنم.
__________________
(1) قيل ان المراد بذلك البعض هو الشارح السيد عميد الدين كما في الحاشية.
Página desconocida