Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
جواز الاجتماع حتى يجاب بالانفكاك في التوصلي ، ويقال بأنه صحيح من أجل إسقاط الحرام ، ذلك لا لجواز الاجتماع ، فلا يدل مطلق الصحة على جواز الاجتماع مطلقا ، بل مناطه أن الامتثال العرفي للأمر بنفسه شاهد على جواز الاجتماع.
وكلام المستدل من قوله : مطيع عاص من جهتي الأمر والنهي ، صريح في أن حصول الإطاعة من جهة موافقة الأمر ، لا لأن الحرام مسقط عن الواجب. فلا فائدة في هذا الجواب (1).
وبالجملة ، فالقول باجتماع الواجب التوصلي مع الحرام على مذهب المجيب إنما يصح إذا أريد به سقوط الواجب عنه بفعل الحرام.
وأما على المذهب المنصور ، فيصح بإرادة ذلك وإرادة حصول الإطاعة من جهة كونه من أفراد المأمور به في بعض الأحيان أيضا.
هذا كله مع ما ذكرنا من أن وجوب الفرد من باب المقدمة ، فيكون هو أيضا توصليا ، سيما ومحل البحث الذي هو الكون الذي هو جزء الصلاة ، وجوبه بالنسبة الى أصل الصلاة توصلي كما ذكرنا في مقدمة الواجب.
نعم ، قد يحصل للجزء وجوب غيري أيضا كما أشرنا في ذلك المبحث ، وبسببه يختلف الحكم.
قوله (2) : فإن الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة (3).
فيه : أن إنكار كون تحريك الأصبع وإدخال الإبرة في الثوب وإخراجه عنه ،
__________________
(1) وهو الجواب الذي قد ذكره بقوله : اللهم إلا أن يقال ... الخ .
(2) جواب عن الايراد الثاني.
(3) وهذا الكلام لصاحب «المعالم» فيه ص 248.
Página desconocida