Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
في الفتاوى ، فإن اعتماده على الظن المستفاد حجيته عموما من العقل والنقل.
وقد يكون كذلك ، ولكن الشارع نص بالخصوص (1) على كفاية الظن عن اليقين ، كالطهارة المظنونة بسبب الشك في حصول الحدث.
وكذلك قد يكون التكليف بشيء أولا (2) مع الإمكان ، وببدله ثانيا مع عدمه كالتيمم عن الماء.
والإشكال في أن المكلف (3) مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين ، ومحكوم بإجزاء عمله كذلك ، أو مطلقا (4).
وبعبارة اخرى : هل هو مكلف باليقين والعمل بمقتضاه في الحال والماضي (5) إلا في حال عدم التمكن منه ، أو هو منقطع بالظن ، ولا يترتب على الماضي شيء (6)؟
وكذلك الكلام في المبدل والبدل ، فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء في الوقت ، فإن قلنا أن المكلف به هو الوضوء في الوقت ، إلا في حال عدم التمكن منه وبعبارة اخرى : إنه مكلف بإبداله بالتيمم ما دام متعذرا فيجب عليه الإعادة في الوقت.
وإن قلنا : إن التكليف الأول انقطع والتكليف الثاني أيضا مطلق ، فلا.
__________________
(1) هذا هو الظاهري الشرعي.
(2) هذا هو الواقعي الاضطراري.
(3) هذا هو الاشكال الذى أشار إليه أولا بقوله : ولكن الاشكال في حقيقة الأمر ، وما ذكر بينهما توطئة لتوضيح هذا الاشكال.
(4) يعني أنه مكلف بالعمل بالظن سواء انكشف فساد ظنه أم لا ، هذا مبني على موضوعية الظن.
(5) في الحال أي في حال الانكشاف فإنه حينئذ مكلف بالعمل باليقين. وقوله : والماضي ، أي ما فعل في السابق.
(6) أي لا أداء ولا قضاء
Página desconocida