161Reglas precisas en fundamentos perfeccionadosالقوانين المحكمة في الاصول المتقنةMirza Abu Qasim Qummi - 1231 AHالميرزا القمي - 1231 AHEditorialدار المحجة البيضاء، 2010GénerosPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosQajares (Persia), 1193-1344 / 1779-1925الباب الأولفي الأوامر والنواهيالأول :في الأوامرقانونالأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة (1) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (2).والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.وقيل : هو الطلب من العالي.وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعم من الحقيقة.وظني أن من يقول بأن الأمر أعني المركب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممن يقول بالقول الأول ، ولا بد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه__________________(1) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محل خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلتها في «المحصول» : 1 / 198 199.(2) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أن ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).Página desconocidaCopiarCompartirPreguntar a la IA