١ - الضمان بالعقد، كعقد البيع يُضمن به، وعقد الضمان، والكفالة يضمن بهما، وعقد الإجارة، وعقد العارية، وتسمى عقود الضمان.
٢ - الضمان باليد، كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.
٣ - الضمان بالإتلات في الأنفس والأموال، إما بفعل آدمي بأن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه، كالقتل والإحراق، أو ينصب سببًا عدوانًا فيحصل به الإتلاف كحفر بئر في غير ملكه عدوانًا، أو تأجيج نار في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو إزالة احتباس الماء، أو الزلق بما رماه، أو العثور بما وضعه.
1 / 479
مقدمة
تقديم
منهح البحث
خطة البحث
خاتمة
Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas | Usul