١٢ - ادَّعت المرأة الإصابة قبل الطلاق، وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.
(اللحجي ص ٦١) .
١٣ - قال لزوجته المجهولة النسب: أنت أختي، وكذبته، انفسخ نكاحها في الأصح.
(اللحجي ص ٦١) .
١٤ - الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق، وخرج ميتًا بعد ذبح أمه، جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم ﵃، لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًا، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
(البورنو ٢/ ٤١) .
المستثنى
يستثنى من هذه القاعدة جميع الفروع التي تدخل في قاعدة:
" إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " (م/٥٢) .
1 / 456
مقدمة
تقديم
منهح البحث
خطة البحث
خاتمة
Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas | Usul