439

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

القاعدة: [٧٢]
٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (م/٥٤)
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
- يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدًا.
- يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
التوضيح
"يغتفر" أي يتسامح ويتساهل "في التابع "، أي ما اشتمل عليه غيره، سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل، أو لوازمه، أو عقدًا، أو فسخًا متضمَّنًا له (بفتح الميم)
أو من حقوق عقد متعلق به، فيغتفر فيها ما دامت تابعة ما لا يغتفر فيها إذا صارت متبوعة، أي أصلًا معقودًا.
أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه، ولذلك ورد ما يقرب من ذلك بقاعدة ة التابع لا يفرد بالحكم " (م/٤٨) .
وتقرب من قاعدة: "يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا".
التطبيقات
١ - لو باع عقارًا يدخل فيه غير ما كان في ملك خاص، أما ما كان تابعًا له في

1 / 447

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas | Usul