415

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

٢٠ - من أخر قبض دينه فرأرًا من الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.
(الغرياني ص ٢٧٩) .
٢١ - من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فرارًا من زكاة عينها، زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه؛ لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له.
(الغرياني ص ٢٧٩) .
٢٢ - من صاغت الدنانير والدراهم حليًا للزينة سقطت زكاتها؛ لأنها فعلت ما يجوز لها.
(الغرياني ص ٢٧٩) .
٢٣ - المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها في إمضاء صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها.
(الغرياني ص ٢٧٩) .
٢٤ - لو قتلت المرأة نفسها، أو قتلت زوجها قبل الدخول، المشهور أنه يتكمل لها الصداق لضعف التهمة.
(الغرياني ص ٢٨٠) .
قال السيوطي: "الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها".

1 / 423

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas | Usul