366

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

لأنه لمّا لم تصح الرابعة على "الأولى"، أصبحت لغوًا، فلم تقع على "الأخرى"؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث.
(السدلان ص ١٧١) .
١١ - من ادَّعى على إنسان أنه قطع يده، وهي سليمة غير مقطوعة، أو اعترف بأنه قطع يد غيره، وإذا باليد في الحالتين قائمة مشهودة، فهنا تعذر صحة الكلام حسًا.
(السدلان ص ١٧١) .
١٢ - من أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، فهذا متعذر شرعًا، فيلغى، بخلاف ما لو اعترف لها أنها تستحق مقدارًا من المال في التركة مساويًا لحصته أو أكثر منها، ولم يعين أنه من طريق الإرث، فهذا إقرار صحيح ملزم، لأن الأخت قد تستحق ما أقر لها به باسباب كثيرة مشروعة كالإقراض لوالدها.
(السدلان ص ١٧٢) .

1 / 374