338

Reglas Jurídicas y sus Aplicaciones en las Cuatro Escuelas

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق

عهد الله وميثاقه إن كان كذا، فإذا أومأ برأسه: نعم، يصير حالفًا، ولا يقول له: بالله إن كان كذا؛ لأنه لو أشار برأسه بنعم يكون مقرًّا بالله، لا حالفًا به، والظاهر أنه لا بدَّ في تحليفه من إشارة مع اللفظ من القاضي، أو جلوازه، تُفْهِمه أن ذلك تحليف.
(الزرقا ص ٣٥١) .
المستثنى
١ - لا تقبل إشارة الأخرس في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات.
(الزرقا ص ٣٥١) .
٢ - لا تقبل إشارة الأخرس في الشهادة؛ لأنها تعتمد على لفظ أشهد.
(الزرقا ص ٣٥١) .
٣ - لا تقبل إشارة الأخرس في القصاص في إحدى الروايتين.
(الزرقا ص ٣٥١) .
٤ - يشترط لقبول إشارة الأخرس في الطلاق أن تكون مقرونة منه بتصويت.
(الزرقا ص ٣٥١) .
٥ - لا بدَّ في تحليف الأخرس من إشارة مع اللفظ من القاضي أو جلوازه، تفهمه أن ذلك تحليف.
(الزرقا ص ٣٥١) .

1 / 344