118Collares de Coral en la Explicación de lo Abrogante y lo Abrogado en el Coránقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآنMar'i al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHEditorسامي عطا حسنEditorialدار القرآن الكريمUbicación del editorالكويتGénerosThe Abrogating and Abrogated Verses of the Quran•RegionesEgiptoPalestina•Imperios y ErasOtomanosسُورَة النُّورمَدَنِيَّة كلهَاوآياتها اثْنَتَانِ أَو أَربع وَسِتُّونَ آيَةوكلماتها ألف وثلاثمائة وست عشرَةوحروفها خَمْسَة آلَاف وسِتمِائَة وَثَمَانُونَوفيهَا من الْمَنْسُوخ سِتّ آيَاتقَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ وَهِي من عَجِيب الْقُرْآن لَان لَفظهَا الْخَبَر وَمَعْنَاهَا النَّهْي أَي لَا تنْكِحُوا زَانِيَة أَو مُشركَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم﴾ فَدخلت الزَّانِيَة فِي أيامى الْمُسلمين قلت فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة لَا تحرم الزَّانِيَة وَلَا عدَّة لَهَا وَيجوز عقد النِّكَاح وَالْوَطْء فِي الْحَالوَعند الْحَنَفِيَّة يَصح العقد وَلَا يطَأ إِن كَانَت حَامِلاوَعند مَالك لَا يَصح العقد مَا دَامَت فِي الْعدةوَقيل لَا نسخ وَكَانَ ابْن مَسْعُود يحرمه وَيَقُول إِذا تزوج الزَّانِي بالزانية فهما زانيان أبداقلت وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة وَعِنْدهم وَتحرم الزَّانِيَة على الزَّانِي وَغَيره1 / 149CopiarCompartirPreguntar a la IA