172Qacida Fi Qatl Kuffarقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمIbn Taimiyya - 728 AHابن تيمية - 728 AHEditorد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدEditorial(المحقق)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مGénerosHanbali•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosالقِتَالُ لِأَجْلِ الحِرَابِ (١)، فَكُلُّ مَنْ سَالَمَ وَلَمْ يحارِبْ لَا يُقَاتَلُ، سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا أَو مُشْرِكًا، الجُمْهُورُ يَقُولونَ بِهَذَا، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيرِهِمَا.ثُمَّ ذَكَرَ:أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذِ الجِزْيَةَ مِنَ المَجَوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَر (٢).ثَمَّ قَالَ:فَإِذَا عَرَفْتَ حَقِيقَةَ السُّنَّةِ: تَبَيَّنَ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُفَرِّقْ بَينَ عَرِبِيٍّ وَغَيْرِهِ، وَأَنْ أَخْذَهُ لِلجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ كَانَ أَمْرًا ظَاهِرًا مَشْهُورًا، وَحَدِيثُ عَمْرِو بنِ عَوفٍ فِي قُدُومِ أَبِي عُبَيدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَينِ(١) في المطبوعة: (أنه كان القتال لأجل الحرب)، وهو خطأ.(٢) أخرجه البخاري (ح/ ٢٩٧٨) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁.1 / 179CopiarCompartirPreguntar a la IA