353Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHEditorialدار إحياء الكتب العربيةUbicación del editorمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)GénerosThe Correct OnesThe Traditions•RegionesEgipto٩٧٠ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٤ باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر وكل محفَّلة٩٧١ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَة طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ؛ وَنَهى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِأخرجه البخاري في: ٥٤ كتاب الشروط: ١١ باب الشروط في الطلاق2 / 134CopiarCompartirPreguntar a la IA