347Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHEditorialدار إحياء الكتب العربيةUbicación del editorمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)GénerosThe Correct OnesThe Traditions•RegionesEgiptoكتاب العتق٩٥٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَأخرجه البخاري في: ٤٩ كتاب العتق: ٤ باب إذا أعتق عبدا بين اثنينذكر سعاية العبد٩٥٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِأخرجه البخاري في: ٤٧ كتاب الشركة: ٥ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل2 / 128CopiarCompartirPreguntar a la IA