331Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHEditorialدار إحياء الكتب العربيةUbicación del editorمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)GénerosThe Correct OnesThe Traditions•RegionesEgiptoاستحباب نكاح ذات الدين٩٢٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ َلأرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ١٥ باب الأكفاء في الديناستحباب نكاح البكر٩٢٩ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيبًا فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَاقَالَ مُحَارِبٌ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ): فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ١٠ باب تزويج الثيبات2 / 107CopiarCompartirPreguntar a la IA