Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
Editorial
دار إحياء الكتب العربية
Ubicación del editor
محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)
•
Regiones
Egipto
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٦٧٧ - حديث عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحرِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوم
فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الْحرِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّ عَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَان يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ الرَّحْمنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ لأَبِي هرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ؛ فَقَالَ: كَذلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَعْلَمُ
أخرجه البخاري في: ٣٠ كتاب الصوم: ٢٢ باب الصائم يصبح جنبا
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
٦٧٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ ⦗١٢⦘ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ: لاَ، قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قَالَ: لاَ قَالَ: أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لاَ قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ الزَّبِيلُ، قَالَ: أَطْعِمْ هذَا عَنْكَ قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْها أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
أخرجه البخاري في: ٣٠ كتاب الصوم: ٣١ باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
2 / 11