96

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٨ -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر]
وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى:
١ - يؤخر الأكل عن الصلاة.
٢ - ويكبر في الطريق جهرا.
٣ و٤ - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة.
٥ - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام.
٩ -[التعريف]
والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] .
١٠ -[أحكام تكبير التشريق]
١ - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة ﵀.
٢ - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.
١١-[التكبير]
١ - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين.
٢ - والتكبير أن يقول:
"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

1 / 108