9

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٣ -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
٤ -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
١ - عموم البشرة بالماء الطهور.
٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء]
١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
٣ - ولا يجب إيصال الماء:
أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

1 / 21