43

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٧ - والاطمئنان في الأركان.
٨ -والعقود الأول.
٩ - وقراءة التشهد فيه في الصحيح.
١٠ - وقراءته في الجلوس الأخير.
١١ - والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.
١٢ - ولفظ السلام دون عليكم.
١٣ - وقنوت الوتر.
١٤ - وتكبيرات العيدين.
١٥ - وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.
١٦ - تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.
١٧ - وجهر الإمام:
أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.
ج - والجمعة. د - والعيدين.
هـ - والتراويح. و- والوتر في رمضان.
١٨ - والإسرار:
أ - في الظهر. ب - والعصر.
ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.
والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.
٢ -[ترك السورة أو الفاتحة]
أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.
ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.

1 / 55