4

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
٢-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
٣ -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
إلا:
١ - إن يستكهره الناظر
٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
٤ -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
١ - بخرء حمام وعصفور.
٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
٥ -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

1 / 16