27

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٤ -[متى يحل الوطء]
١ - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
٢ - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
٥ -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
٦ -[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - وقراءة آية من القرآن.
٣ - ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٥ - والطواف.
٧ -[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والطواف. ٣ - ومس المصحف إلا بغلاف.
٨ -[حكم الاستحاضة والمعذور]
١ - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
٢ - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
٣ - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.

1 / 39