25

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
٢ -[مدة المسح]
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
٣ -[من أحكام الجبيرة]
أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
٤ -[سقوطها واستبدالها]
أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
٥ -[أحوال يجوز فيها المسح]
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
وإن ضره المسح تركه.
٦ -[النية في المسح]
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

1 / 37