380

Nukat Wa Tanbihat en la interpretación del Noble Corán

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد

Editor

الأستاذ / محمد الطبراني

Editorial

منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

المملكة المغربية

قَرَاضِ مثلِه إن عمل".
﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾
قولُ ابن عطية: "المضارةُ إنما هي في أكثرَ من الثلث، وأما الثلث، فالمشهور من مذهب مالك: إنْ ضارَّ فيه تمضي الوصية. وقيل: تُرَدُّ وإنْ كانت في الثلث"، صوابُه العكسُ؛ لأن المشهور أنه إنْ قصَدَ الضرر، بطلت الوصية؛ قال في كتاب الوصايا الثاني من "المدونة" -ما نصُّه-: "وإذا أوصى بثُلثه لوارثٍ وقال: فإنْ لم يُجِزْه باقي الورثة فهو في السبيل؛ لم يجز ذلك، وهو من الضرر. وكذلك لو أوصى لوارث بعبْدٍ وقال: فإن لم يجيزوا فهو حُر؛ فإنها تبطل، ويورث إن لم يجيزوا؛ ولو قال: عبدي حر أو في السبيل، أو داري أو فرسي في السبيل، إلا أنْ يشاء ورثتي أن يُنَفِّذُوا ذلك لابني، فذلك نافذٌ صحيحٌ على ما أوصى". ففرَّق بين تقديمِه الوارثَ على الأجبي وعكسه، فجعل تقديمَه الوارثَ في لفظِه قرينةً في إرادة الضرر، فتبطُل الوصيةُ كلُّها.

2 / 153

Nukat Wa Tanbihat en la interpretación del Noble Corán | Usul