493El fin del logro en el conocimiento de los fundamentosنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضEditorialالمكتبة التجارية بمكة المكرمةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مGénerosPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosفرع:إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة، فالمعقود عليه كل واحد من القفيزين، على سبيل البدل.وهو المعنى من قولنا: المعقود عليه واحد لا بعينه.وكذلك إذا طلق زوجة من زوجاته، أو أعتق عبدا من عبيده، ولا يمكن أن يقال: إن التي يعنيها للطلاق فهي المطلقة في علم الله تعالى لما تقدم.ولا يمكن أن يقال: إن كل واحدة منها مطلقة، وإنما تخرج سوى المعينة2 / 542CopiarCompartirPreguntar a la IA