267

Nihayat al-Matalib fi Dirayat al-Madhhab

نهاية المطلب في دراية المذهب

Editor

عبد العظيم محمود الدّيب

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1328 AH

Ubicación del editor

جدة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Abbasíes
¬وقال أبو حنيفة: إن قادها، فالمحرز هو البعير الأول، وإن ساقها، فالجميع محرزٌ به، وإن ركب واحدًا، فمركوبه، وما أمامه، وواحد من ورائه، مُحرز به.
وهذا المذهب منتظم. والذي أطلق أصحابنا فيه إشكال". اهـ
ثم فسر كلام الأصحاب بما يوافق مذهب أبي حنيفة، وعقب قائلًا: " ولا يجوز أن يعتقد الأمر إلا كذلك ".
* وفي مسألة من مسائل الوديعة واختلاف المودِع والمودعَ وكان الإيداع من شخصين، وكيفية إجراء الخصومة معهما، يقول: " وذكر أئمتنا في طرقهم أن اليمين الواحدة تكفيه في حقهما، وقال أبو حنيفة:
لا بد أن يحلف لكل واحد منهما يمينًا، وهذا عندي محتملٌ في القياس؛ فإن خصومة كل واحد منهما منفصلة عن خصومة الثاني. وهذا احتمال، والمذهب ما نقلته ".
فها هو يرى أن القياس قول أبي حنيفة، ويعلل لهذا الرأي، ولكنه يميز بين ما يُبديه من رأي والمذهب، فيقول: " والمذهب ما نقلته ".
* وفي فصل زكاة الحلي بعد أن أفاض في بيان المذهب، وأن الزكاة لا تجب في الحلي عندنا، وذكر مذهب أبي حنيفة، وخلافه في ذلك عقب قائلًا:
" ولا يخفى على ناظرٍ في وجه الرأي أن الأصح في القياس إيجاب الزكاة في الحلي ".
فهو -كما ترى- ينصف المذهب المخالف، وكأنه يرى رأيه، ولكنه دائمًا يؤكد " أن المذهب نقلٌ ".
* وفي مسألة من مسائل طلاق المريض، والتفريع على القديم والقول بالفرار من الميراث، يذكر مذهب أبي حنيفة في المسألة، ثم يقول: " وكنت أودّ لو كان ذاك مذهبًا لأصحابنا ".
* وفي التيمم يكاد ينصر مذهب مالك في الاكتفاء على الكفين، مستدلًا بما رواه عن عمار بن ياسر: " التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للكفين " فيقول إمام

المقدمة / 273