El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه الخ) إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه لأصالة عدم الدخول.
ولو اعترف بالدخول وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل من حين الوطء وقيل مضي أقصاه، لحق به الولد شرعا ويلزمه الإقرار به، ولو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان، وهذا موضع وفاق.
قوله: (ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه الخ) لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).
ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني وعدمه، عملا بالإطلاق.
ولو وطئت الزوجة بشبهة، وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما وألحق الولد بمن وقعت عليه القرعة، لأنها فراش لهما، وسواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين.
ولو انتفى عن أحدهما لحق بالآخر من غير قرعة.
قوله: (وكذا لو اختلفا في مدة الولادة) أي وكذا يلحق الولد بالأب</div>
Página 435
Introduzca un número de página entre 1 - 841