414

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاثة أيام (1).

ومقتضى هاتين الروايتين تفضيل البكر بثلاث لكن موردهما: من كان له زوجة واحدة ثم تزوج بكرا، ومن كان كذلك كان له من الدور ثلاث ليال فليصرفها إلى البكر وغيرها.

وأيضا، فإن مقتضى الرواية الأولى إن هذا التفضيل على وجه الجواز لا اللزوم.

وروى الشيخ أيضا، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا (2).

ومقتضى هذه الرواية وجوب المبيت عند البكر سبعا، والثيب ثلاثا لكنها ضعيفة السند (3) باشتماله على الحضرمي والظاهر أنه أبو بكر، وهو غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.

وجمع الشيخ في كتابي (4) الأخبار بين هذه الرواية وبين الخبرين الأولين، فحمل هذه الرواية على الجواز، والخبرين الأولين على الفضل، قال: لأن الفضل أن لا تفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها.</div>

Página 423

El Fin del Propósito | Usul